مصنف ابن أبي شيبة 32122
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُخْبِرُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.