مصنف ابن أبي شيبة 31949
من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي الْجَدَّاتِ، إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.