مصنف ابن أبي شيبة 31705
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.