مصنف ابن أبي شيبة 31770
في الخالة والعمة من كان يورثهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.