دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31770

في الخالة والعمة من كان يورثهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.