مصنف ابن أبي شيبة 32155
في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا، قَالَ: يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.