دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32153

في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:

إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى [١]سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.