مصنف ابن أبي شيبة 32153
في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى [١]سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.