مصنف ابن أبي شيبة 31999
الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ مَنْصُورٌ: لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمْ بَدَأْتَ إِذَا وَرَّثْتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.