دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31999

الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ مَنْصُورٌ: لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمْ بَدَأْتَ إِذَا وَرَّثْتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.