مصنف ابن أبي شيبة 31948
من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
الْجَدَّتَانِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.