دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31948

من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

الْجَدَّتَانِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.