دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32008

في ولد الزنى لمن ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَهْلِهَا: هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ [٢]، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.