مصنف ابن أبي شيبة 31740
في أخوين لأم أحدهما ابن عم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.