دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31740

في أخوين لأم أحدهما ابن عم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.