دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32006

تفسير من قال يورث بعضهم من بعض كيف ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ " يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " قَالَا: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.