مصنف ابن أبي شيبة 32006
تفسير من قال يورث بعضهم من بعض كيف ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ " يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " قَالَا: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.