دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32087

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ [١]أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ، فَقَالَ: شَيْءٌ جَعَلْتُهُ لِلهِ، فَلَسْتُ بِعَائِدٍ فِيهِ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرُوا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.