مصنف ابن أبي شيبة 32080
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ [مَوْلًى لِأُنَاسٍ] [١]أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.