دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32080

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ [مَوْلًى لِأُنَاسٍ] [١]أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.