دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32043

في المرتد عن الإسلام من يرثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:

إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.