دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32152

في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [وَكِيعٌ ] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.