مصنف ابن أبي شيبة 32152
في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [وَكِيعٌ ] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.