دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32174

رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.