مصنف ابن أبي شيبة 32174
رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.