مصنف ابن أبي شيبة 31791
في ابنة ومولاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ:
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.