دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31791

في ابنة ومولاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ:

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.