MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 31844

امرأة تركت أختها لأمها وأمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ: أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا