دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32168

في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ، قَالَ: لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.