مصنف ابن أبي شيبة 32168
في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ، قَالَ: لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.