دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32176

رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

هُوَ لِلِابْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.