دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31684

ما قالوا في تعليم الفرائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.