مصنف ابن أبي شيبة 31684
ما قالوا في تعليم الفرائض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.