دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32103

من كان يورث المسلم من الكافر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.