مصنف ابن أبي شيبة 31879
إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَجَدِّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا: لِلْجَدِّ السُّدُسُ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، قَالَ: فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.