مصنف ابن أبي شيبة 31876
إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.