دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31876

إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.