دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32081

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.