مصنف ابن أبي شيبة 32081
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.