مصنف ابن أبي شيبة 31783
في ابنة ومولاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:
تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا، قَالَ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.