دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31783

في ابنة ومولاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:

تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا، قَالَ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.