مصنف ابن أبي شيبة 31916
اختلافهم في أمر الجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ
حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.