دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31698

في امرأة وأبوين من كم هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ،

أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.