مصنف ابن أبي شيبة 31698
في امرأة وأبوين من كم هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ،
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.