مصنف ابن أبي شيبة 32157
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.