دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32157

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.