مصنف ابن أبي شيبة 32167
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] [١]أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ، فَمَاتَ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.