دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32167

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] [١]أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ، فَمَاتَ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.