دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32025

في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ: لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.