دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31880

إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.