مصنف ابن أبي شيبة 32121
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ: مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.