دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31821

في الرد واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.