مصنف ابن أبي شيبة 31821
في الرد واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.