دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31702

في امرأة وأبوين من كم هي

31702 31701 31577 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ. متن مخفيأُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا وَإنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.