مصنف ابن أبي شيبة 31762
في الخالة والعمة من كان يورثهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ:
إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا [١]صَنَعَ عُمَرُ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.