مصنف ابن أبي شيبة 31760
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ. قَالَ وَكِيعٌ: وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي الشَّرِكَةِ إِلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.