دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31826

في الرد واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.