مصنف ابن أبي شيبة 31944
من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ:
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.