دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31944

من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ:

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.