مصنف ابن أبي شيبة 31722
في رجل مات وترك ابنته وأخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا: وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.