دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31722

في رجل مات وترك ابنته وأخته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا: وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.