مصنف ابن أبي شيبة 31764
في الخالة والعمة من كان يورثهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.