مصنف ابن أبي شيبة 31896
في أم وأخت لأب وأم وجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا، وَأُمَّهَا، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ. وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.