مصنف ابن أبي شيبة 31798
في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ [١]أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: هَلْ يُحِيطُ السُّدُسُ بِرَقَبَتِهَا ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.