دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31963

من كان لا يورثها وابنها حي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتُوُفِّيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يُوَرِّثْ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.