MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 31922

اختلافهم في أمر الجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا