دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31922

اختلافهم في أمر الجد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.