مصنف ابن أبي شيبة 31922
اختلافهم في أمر الجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.