مصنف ابن أبي شيبة 31910
في امرأة ماتت وتركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا: قَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ، وَلِلْأُخْتِ [٢]ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا [٣]، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا [٤]، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا [٥]، وَبَقِيَ سَهْمَانِ: لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.