مصنف ابن أبي شيبة 31738
في بني عم أحدهم زوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَوْسٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: رَأْيٌ ؟ قَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْتُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأَخَ السُّدُسَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.