دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31862

في الجد من جعله أبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ، وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلِهِ [١]الِابْنِ مَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ دُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.