مصنف ابن أبي شيبة 31862
في الجد من جعله أبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ، وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلِهِ [١]الِابْنِ مَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ دُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.