دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31716

في رجل مات وترك ابنته وأخته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.