مصنف ابن أبي شيبة 31716
في رجل مات وترك ابنته وأخته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.