مصنف ابن أبي شيبة 31812
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.